الحر العاملي
285
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبواب صلاة الجماعة 1 - باب تأكد استحبابها في الفرائض وعدم وجوبها فيما عدا الجمعة والعيدين ( 10675 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة . ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه ( 1 ) . ( 10676 ) 2 - وباسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي ؟ فقال : الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ، ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد
--> أبواب صلاة الجماعة الباب 1 فيه 19 حديثا 1 - التهذيب 3 : 25 / 85 . ( 1 ) ثواب الأعمال : 59 / 1 . 2 - التهذيب 3 : 24 / 83 .