الحر العاملي

278

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف ؟ قال : لا يقضيه إلا مسلم عارف . ( 0652 1 ) 6 - وباسناده إلى محمد بن أبي عمير ، عن رجاله ، عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم ، قال : يقضيه أولى الناس به . ( 10653 ) 7 - وعن هشام بن سالم في أصله وهو من رجال الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) قال : هشام في كتابه وعنه ( عليه السلام ) قال : قلت له : يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها ؟ قال : نعم ، قلت : أو يعلم من يصنع ذلك به ؟ قال : نعم ، ثم قال : يكون مسخوطا عليه فرضى عنه . ( 10654 ) 8 - وعن علي بن أبي حمزة في أصله وهو من رجال الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته قال : لا بأس به يوجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلة قرابته ، قلت : إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب ؟ قال : يخفف عنه بعض ما هو فيه . ( 10655 ) 9 - وعن الحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب ( المنسك ) عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : أحج واصلي وأتصدق عن الاحياء والأموات من قرابتي وأصحابي ؟ قال : نعم ، تصدق عنه ، وصل عنه ، ولك أجر بصلتك إياه . قال : ابن طاووس يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة .

--> 6 - غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 310 والذكرى : 74 . 7 - غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 310 والذكرى 74 . 8 - غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 310 والذكرى 74 . 9 - غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 310 والذكرى 74 .