الحر العاملي
276
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحسن بن علي الوشاء ، عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا . وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي ابن أسباط مثله ( 1 ) . ( 10646 ) 2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي من الصلوات الخمس لا يدري أيتها هي ؟ قال : يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أعداد الصلوات ( 1 ) . 12 - باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع العبادات عن الميت ، ووجوب قضاء الولي ما فاته من الصلاة لعذر ( 10647 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما ، ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ، ويصوم
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 197 / 775 . 2 - المحاسن : 325 / 68 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب اعداد الصلاة . الباب 12 فيه 27 حديثا 1 - الكافي 2 : 127 / 7 ، أورده عن عدة الداعي في الحديث 5 من الباب 28 من أبواب الاحتضار .