الحر العاملي

263

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يومه هذا ، فان أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس ، وإلا فليس عليه قضاء . ( 10599 ) 20 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها . ( 10600 ) 21 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال : يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل . ( 10601 ) 22 - وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، قال كتبت إليه : جعلت فداك روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المريض يغمى عليه أياما ، فقال بعضهم : يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : إنه لا قضاء عليه فكتب ( عليه السلام ) : يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه . ( 10602 ) 23 - وباسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يغمى عليه الأيام ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته . ( 10603 ) 24 - وباسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ .

--> التهذيب 3 : 304 / 934 ، والاستبصار 459 / 1781 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب . 21 - التهذيب 3 : 305 / 940 ، والاستبصار 1 : 460 / 1787 . 22 - التهذيب 3 : 305 / 939 ، والاستبصار 1 : 459 / 1786 . 23 - التهذيب 4 : 243 / 713 . 24 - التهذيب 4 : 245 / 726 .