الحر العاملي
248
وسائل الشيعة ( آل البيت )
، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها . ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 1 ) . ( 10557 ) 2 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عيسى بن أعين يشك في الصلاة فيعيدها ، قال : هل يشك في الزكاة فيعطيها مرتين . أقول : ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما ( 1 ) أن ذلك مخصوص بغير الشك المنصوص على أنه يبطل الصلاة ، وذلك معلوم مما مر ( 2 ) ، وقد تقدم ما يدل على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها ( 3 ) . 30 - باب عدم بطلان الصلاة بترك شئ من الواجبات سهوا أو نسيانا أو جهلا أو عجزا عنه أو خوفا أو اكراها عدا ما استثنى بالنص ( 10558 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - : من أحرم في قميصه - إلى أن قال - أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه .
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 225 / 993 ، والمقنع : 31 قريب منه . 2 - مستطرفات السرائر 109 / 62 . ( 1 ) راجع منتقى الجمان 2 : 37 والحدائق الناظرة 9 : 254 . ( 2 ) مر في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في البابين 1 و 2 من أبواب قواطع الصلاة ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء . الباب 30 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 72 / 239 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام .