الحر العاملي
235
وسائل الشيعة ( آل البيت )
إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين ( 1 ) بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا . أقول وتقدم ما يدل على التسليم فيهما في الشك بين الأربع والخمس وغير ذلك ( 2 ) . ( 10519 ) 3 - وعن سعد عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة عن عمار : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال : لا إنما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد ، وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سها ، وليس عليه أن يسبح فيهما ، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين . ورواه الصدوق باسناده عن عمار ( 1 ) . قال الشيخ : المراد ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في الصلوات من التطويل ، واستدل بما سبق . أقول : وتقدم ما يدل على المقصود ( 2 ) . 21 - باب وجوب الحفظ من السهو بقدر الامكان ( 10520 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمن رواه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يرفع للرجل
--> ( 1 ) في نسخة : سجدتي السهو ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 14 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 2 : 196 / 771 ، والاستبصار 1 : 381 / 1442 . ( 1 ) الفقيه 1 : 226 / 996 . ( 2 ) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب . الباب 21 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 2 : 341 / 1414 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 17 من أبواب اعداد الفرائض .