الحر العاملي

233

وسائل الشيعة ( آل البيت )

في الرابعة بقدر التشهد فعبادته جائزة . ( 10514 ) 7 - وباسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلى الظهر خمسا ، قال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة . ( 10515 ) 8 - وفي ( المقنع ) قال : روي أن من استيقن أنه صلي ستا فليعد الصلاة . قال الشيخ : لا تنافي بين الاخبار لان من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن ، وإنما أخل بالتسليم ، وذلك لا يوجب إعادة الصلاة . ( 10516 ) 9 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : صلى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الظهر خمس ركعات ثم انفتل ، فقال له القوم : يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : صليت بنا خمس ركعات ، قال : فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ، ثم سلم وكان يقول : هما المرغمتان . قال الشيخ : هذا شاذ لا يعمل عليه ، لان من زاد في الصلاة يجب عليه الاستيناف ، وإذا شك في الزيادة يسجد المرغمتين ، قال : ويجوز أن يكون فعل ذلك لان قول واحد لم يكن مما يقطع به ، وإنما سجد احتياطا .

--> 7 - الفقيه 1 : 229 / 1017 . 8 - المقنع : 31 . 9 - التهذيب 2 : 349 / 1449 ، والاستبصار 1 : 377 / 1423 .