الحر العاملي

231

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر قال : يعيد ، قلت : والمغرب ؟ قال : نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله . أقول إعادة الوتر مع الشك محمول على الاستحباب دون البطلان . ( 10507 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة ، فقال : يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد . 19 - باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ولو سهوا الا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أو يشك جلس أم لا ( 10508 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة ( 1 ) لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 10509 ) 2 - وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من زاد في صلاته فعليه الإعادة .

--> 4 - التهذيب 2 : 189 / 750 ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 14 و 15 من الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 19 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 3 : 354 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الركوع . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) التهذيب 2 : 194 / 763 ، والاستبصار 1 : 376 / 1428 . 2 - التهذيب 2 : 194 / 764 ، والاستبصار 1 : 376 / 1429 .