الحر العاملي
224
وسائل الشيعة ( آل البيت )
14 - باب ان من شك بين الأربع والخمس فصاعدا وجب عليه البناء على الأربع وسجود السهو ( 10483 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 10484 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المرغمتين . ( 10485 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما . ( 10486 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
--> الباب 14 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3 : 355 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 2 : 195 / 767 . 2 - الكافي 354 / 1 . 3 - الكافي 3 : 355 / 6 . 4 - التهذيب 2 : 196 / 772 ، والاستبصار 1 : 380 / 1441 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب .