الحر العاملي

222

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 12 - باب حكم من دخل في العصر فصلى ركعتين ثم تيقن أنه كان صلى الظهر ركعتين ( 10478 ) 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع ؟ فأجاب : إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك . 13 - باب ان من شك بين الثنتين والثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع ثم صلاة ركعتين قائما وركعتين جالسا أو ركعة قائما وركعتين جالسا ويسجد للسهو ( 10479 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ؟ فقال : يصلي ركعة ( 1 ) من قيام

--> ( 3 ) تقدم في الباب 8 وفي الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الاحتجاج : 488 . الباب 13 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 230 / 1021 . ( 1 ) كذا في أصل المخطوط وفي هامشه عن نسخة : ركعتين ، وقد كتبها المصنف في الأصل ثم شطب عليها وكتبها في الهامش .