الحر العاملي

204

وسائل الشيعة ( آل البيت )

زيد الشحام قال : سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات ، أو خمس ركعات ؟ قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد - إلى أن قال - وإن هو استيقن أنه صلى ركعتين أو ثلاث ثم انصرف فتكلم فلا يعلم ( 1 ) أنه لم يتم الصلاة فإنما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها ، فان نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ ؟ فقال : أيها الناس أصدق ذو الشمالين ؟ فقالوا : نعم لم تصل إلا ركعتين فأقام فأتم ما بقي من صلاته . ( 10431 ) 18 - وعنه ، عن الحجال ، عن عبد الله ، عن عبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر أنه صلى ركعة ، قال : يضيف إليها ركعة . ( 10432 ) 19 - وباسناده عن سعد ، عن ابن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حماد عن حريز ، عن زرارة ( 1 ) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين ؟ قال : يصلي ركعتين . أقول : حمله الشيخ على من لم يذكر ذلك يقينا بل ظنا ، وحمل الاتمام على الاستحباب ، وجوز حمله على النوافل . أقول : ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية . ( 10433 ) 20 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ،

--> ( 1 ) في نسخة : فلم ( هامش المخطوط ) . 18 - التهذيب 2 : 182 / 792 . 19 - التهذيب 2 : 347 / 1440 ، والاستبصار 1 : 368 / 1403 . ( 1 ) ( عن زرارة ) لم ترد في التهذيب . 20 - التهذيب 2 : 192 / 758 ، والاستبصار 1 : 379 / 1437 ، أورد صدره في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب التشهد .