الحر العاملي

189

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 10380 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : رجل لا يدري واحدة صلى أو ثنتين ؟ قال : يعيد الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ( 10381 ) 7 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم ثنتين ؟ قال : يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر . ( 10382 ) 8 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو . ( 10383 ) 9 - وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمد المسلمي ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لما عرج برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل بالصلاة عشر ركعات ، ركعتين ركعتين ، فلما ولد الحسن والحسين ( عليهما السلام ) زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبع ركعات - إلى أن قال - وإنما يجب السهو فيما زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فمن شك في أصل الفرض الركعتين الأولتين استقبل صلاته .

--> 6 - الكافي 3 : 350 / 3 ، والتهذيب 2 : 192 / 759 ، والاستبصار 1 : 375 / 1423 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب . 7 - الكافي 3 : 351 / 2 ، والتهذيب 2 : 179 / 715 ، والاستبصار 1 : 365 / 1391 ، أورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب . 8 - الكافي 3 : 358 / 5 ، والتهذيب 3 : 54 / 187 ، أورده بسند آخر في الحديث 4 من هذا الباب . 9 - الكافي 3 : 487 / 2 ، أورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 13 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 21 من أبواب اعداد الفرائض .