الحر العاملي
349
وسائل الشيعة ( آل البيت )
28 - باب استحباب تسليم الإمام على الناس عند صعود المنبر وجلوسه حتى يفرغ المؤذن ( 9545 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع رفعه عن علي عليه السلام قال : من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس . ( 9546 ) 2 - وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون . 29 - باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه وأنه يجوز لمن يصلى الجمعة خلف من لا يقتدى به أن يقدم ظهره على الجمعة : وأن يؤخرها وأن ينويها ظهرا ويكملها بعد تسليم الإمام أربعا " ، وكذا المسبوق بركعتين من الظهر ( 9547 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران ، عن 1 أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت
--> الباب 28 فيه حديثان 1 - التهذيب 3 : 244 / 662 . 2 - التهذيب 3 : 244 / 663 . الباب 29 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 28 / 96 . 1 في المصدر : قال : قال لي .