الحر العاملي
345
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يحتاج الإمام إلى ذكرها في الخطبة لا إلى جميع الخطبة فضلا " عن صلاة الجمعة وذلك واضح ، فلا ينافي ما تقدم ، ومعلوم أن دلالة هذا على تقدير اعتبارها ظنية فلا تعارض التصريحات القطعية المتواترة السابقة والآتية ، على أنه مخصوص بمكان حضور الأمير ، ولا دلالة له على حكم غيره ، والأذن حاصل بالنص العام والأوامر الكثيرة كما ذكره الشيخ وغيره . 26 - باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة واجزائها له ، وكذا من فاته ركعة منها ، وأدرك ركعة ولو بإدراك الركوع في الثانية فان فاتته صلى الظهر ( 9534 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أدركت الأمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر . ( 9535 ) 2 - وبإسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، وإن فاتته فليصل أربعا " . ( 9536 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ؟ قال : يصلي ركعتين ، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا ، وقال : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع .
--> الباب 26 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 270 / 1232 . 2 - الفقيه 1 : 270 / 1232 . 3 - الكافي 3 : 427 / 1 .