الحر العاملي
332
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : هذا محمول على كون غيره قد رد السلام لما تقدم 1 ويأتي 2 . 15 - باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة وجواز تقديم الخطبتين على الزوال بحيث إذا فرغ زالت ( 9507 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرئيل : يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل الحديث . ( 9508 ) 2 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة ثم يصلي . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار مثله ، إلا أنه قال : يخطب ثم يصلي 1 . ( 9509 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان ، لأنه كان إذا صلى لم يقف
--> 1 تقدم في الباب 16 وفي الحديث 3 من الباب 17 من أبواب القواطع . 2 يأتي في الحديث 7 من الباب 28 من أبواب أحكام العشرة وتقدم ما يدل على عدم وجوب سماع الخطبة على النساء في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 15 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 12 / 42 وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 وذيله في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 3 : 20 / 72 . 1 الكافي 3 : 421 / 3 . 3 - الفقيه 1 : 278 / 1263 .