الحر العاملي

322

وسائل الشيعة ( آل البيت )

11 - باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال وإكمالها عشرين ركعة وتفريقها ستا ستا ثم ركعتين وجواز الاقتصار على نوافل الظهرين وايقاعها كلا أو بعضا " بعد الزوال ( 9472 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل وعيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل ابن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ) قال : إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما " لذلك اليوم ، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام . ( 9473 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده ؟ قال : قبل الأذان . ( 9474 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : الصلاة 4 - وعنه قال : صل الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشرا " بعدها وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام وذكر مثله 1 ، وكذا الذي قبله .

--> الباب 11 فيه 19 حديثا " 1 - علل الشرائع : 266 / 9 وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 112 . 2 - التهذيب 3 - : 12 / 38 و 246 / 672 والاستبصار 1 : 411 / 1570 . 4 - التهذيب 3 : 247 / 673 . 1 لم نعثر على الحديثين بهذا السند في كتب الشيخ .