الحر العاملي

307

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان قوم 1 في قرية صلوا الجمعة 2 أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس 3 نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك 4 ويأتي ما يدل عليه 5 . ( 9425 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : لا جمعة ، إلا في مصر تقام فيه الحدود . قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه موافق لأكثر مذاهب العامة . ( 9426 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص ابن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على التقية أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم . 4 - باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين ، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقل ( 9427 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي

--> 1 في نسخة : القوم ( هاش المخطوط ) . 2 كلمة ( الجمعة ) ليست في المصدر . 3 في المصدرين : خمسة . 4 تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب . 5 يأتي في البابين 4 و 7 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 3 : 239 / 639 والاستبصار 1 : 420 / 1617 . 4 - التهذيب 3 : 248 / 679 والاستبصار 1 : 420 / 1618 . الباب 4 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 238 / 631 .