الحر العاملي

273

وسائل الشيعة ( آل البيت )

19 - باب جواز قتل المصلى الحية والعقرب إذا لم يستلزم شيئا " من منافيات الصلاة ( 9317 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) رجل يرى العقرب والأفعي والحية وهو يصلي أيقتلها ؟ قال : نعم إن شاء فعل . ( 9318 ) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية والعقرب يقتلهما إن أذياه ؟ قال : نعم . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . ( 9319 ) 3 - وعنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة قال : يقتلهما ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن أبي العلاء مثله وأسقط لفظ : المكتوبة 1 . ( 9320 ) 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن

--> 1 - الفقيه 1 : 167 / 786 . 2 - الكافي 3 : 367 / 1 . 1 - التهذيب 2 : 330 / 1358 . 3 - التهذيب 2 : 330 / 1357 . 1 - الفقيه 1 : 241 / 1065 . 4 - التهذيب 2 : 331 / 1364 .