الحر العاملي
266
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وفضالة جميعا " ، عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ؟ فقال : ذلك التكفير لا تفعل . ( 9296 ) 2 - محمد بن يعقوب بالإسناد السابق عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال وعليك بالإقبال على صلاتك ( إلى أن قال ) ولا تكفر ، فإنما يفعل ذلك المجوس . ( 9297 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن رجل عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال : ولا تكفر إنما يصنع ذلك المجوس . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 9298 ) 4 - عبد الله بن جعفر ( قرب الإسناد ) ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر قال : قال : أخي قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل . ( 9299 ) 5 - ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه . وزاد : وسألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه ؟ قال : لا يصلح ذلك فإن فعل فلا يعود له .
--> 2 - الكافي 3 : 299 / 1 تقدم بتمامه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 3 : 336 / 9 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب القيام وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديث 5 من الباب 6 من أبواب السجود . 1 التهذيب 2 : 84 / 309 . 4 - قرب الإسناد : 95 . 5 - مسائل علي بن جعفر 170 / 288