الحر العاملي
246
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الأربعمائة - قال : الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والإقامة والتكبير . ( 9238 ) 8 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا " من كتاب الجامع للبزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ، قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) . أقول : ويأتي ما يدل على كراهة الالتفات في الصلاة وقد عرفت تفصيل الحكم 2 ، وتقدم ما يدل على ذلك في القبلة 3 ، وفي أحاديث نسيان التسليم 4 ، وغير ذلك . 4 - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلى ( 9239 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير
--> 8 - مستطرفات السرائر : 53 / 2 . 1 قرب الإسناد : 96 . 2 يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب . 3 تقدم في الباب 1 من أبواب القبلة . 4 تقدم في حديث 1 من الباب 3 من أبواب التسليم . 5 تقدم في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ويأتي في الباب 3 و 6 من أبواب الخلل . الباب 4 وفيه حديث واحد 1 - التهذيب 2 : 323 / 1319 أورد في الحديث 10 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي .