الحر العاملي
240
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب 1 وكذا الذي قبله ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا " من كتاب محمد بن علي بن محبوب . عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن عن زرعة عن سماعة مثله 2 . ( 9219 ) 8 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار عن فضالة ، عن أبان عن سلمة عن أبي حفص 1 ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن عليا " ( عليه السلام ) كان يقو : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم القئ ، فمن وجد أذى 2 فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني إذا كان إماما " . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار مثله 3 . ( 9220 ) 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن السندي بن محمد ، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال ينفتل 1 فيغسل أنفه ويعود في الصلاة وإن تكلم فليعد الصلاة .
--> التهذيب 4 : 264 / 794 . 2 مستطرفات السرائر : 102 / 37 . 8 - التهذيب 2 : 325 / والاستبصار : 1 / 404 / 1540 . 1 في الاستبصار : عن مسلم عن أبي حفص وقد كتب المصنف ( عن سلمة أبي حفص ) ثم أضاف ( عن ) بعد سلمة . 2 في نسخة : أزا " - هامش المخطوط - . 3 الكافي 3 : 366 / 11 . 9 - التهذيب 2 : 318 / 1302 والاستبصار 1 : 403 / 1536 . 1 في نسخة : ينفتل ( هامش المخطوط ) وهو موافق للمصدر .