الحر العاملي

238

وسائل الشيعة ( آل البيت )

باب أنه لا تبطل الصلاة بلقئ ولا الأز ولا الجشأ ولا خروج الدم الا أن يزيد على ما يعفى ازالته المنافى ( 9215 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته ؟ فقال إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ، قال : والقئ مثل ذلك . ( 9213 ) 2 - وبإسناده عن بكر بن أعين ، أن أبا جعفر ( عليه السلام ) رأى رجلا " رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دما " فأشار إليه بيده أفركه بيدك وصل . ( 9214 ) 3 - وبإسناده عن عبد الله بن سليمان ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة فلا يريد أن يستنشفه ، أيجوز ذلك ؟ قال . نعم . ( 9214 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال . سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في

--> الباب 2 فيه 19 حديثا " الأز . التهيج والغليان الحاصل في البطن . ( مجمع البحرين 4 . 6 ) . 1 الفقيه 1 . 239 / 1056 . - 2 الفقيه 1 : 239 / 1054 . 3 - الفقيه 1 . 239 / 1053 . 4 - الكافي 3 . 365 / 9 والتهذيب 2 . 323 / 1323 و 318 / 1302 أورد في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء .