الحر العاملي

73

وسائل الشيعة ( آل البيت )

42 - باب كراهة لبس الخف الأبيض المقشور ، والخف الأحمر الا في السفر ، واستحباب لبس لخف الأسود ( 5950 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن المنذر قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وعلي خف مقشور فقال : يا زياد ما هذا الخف الذي أراه عليك ؟ قلت : خف اتخذته ، قال : أما علمت أن البيض من الخفاف - يعني المقشورة - من لباس الجبابرة ، وهم أول من اتخذها ؟ والحمر من لباس الأكاسرة وهم أول من اتخذها ؟ والسود من لباس بني هاشم وسنة ؟ . ( 5951 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عمن ذكره ، عن محمد ابن سنان ، عن داود الرقي قال : خرجت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى ينبع فلما خرجت رأيت عليه خفا أحمر ، فقلت له : جعلت فداك ما هذا الخف الأحمر الذي أراه عليك ؟ فقال : خف اتخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر وأحمل له ، قلت : فأتخذها وألبسها ؟ فقال : أما في السفر فنعم ، وأما في الحضر فلا تعدلن بالسوداء شيئا . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن سنان نحوه ( 1 ) . أقول : وفي أحاديث لبس السوداء السابقة ما يدل على عدم كراهة كون الخف أسود . ( 2 )

--> الباب 42 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 467 / 5 . 2 - الكافي 6 : 466 / 4 . ( 1 ) المحاسن : 378 / 156 . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 19 من أبواب لباس المصلي .