الحر العاملي

511

وسائل الشيعة ( آل البيت )

17 - باب استحباب ارسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين في حال القيام مضمومتي الأصابع ، وسدل المنكبين ، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات إلى شبر واستقبال القبلة بأصابع الرجلين ، وعدم جواز وضع احدى اليدين على الأخرى . ( 7194 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه لما صلى قام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه ، وقرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة . ورواه الكليني والشيخ كما مر ( 1 ) ( 7195 ) 2 - وقد تقدم حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى ، ودع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره ، وأسدل منكبيك ، وأرسل يديك ، ولا تشبك أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك ، وليكن نظرك إلى موضع سجودك ، فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر ، ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس ، الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .

--> الباب 17 فيه حديثان 1 - الفقيه 1 : 196 / 916 ، أورد تمامه عن الكافي التهذيب والمجالس في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة . ( 1 ) مر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة . 2 - تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب افعال الصلاة . 2 - تقدم ما يدل لي ذلك في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة . ( 2 ) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب 15 من أبواب القواطع .