الحر العاملي
504
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ، ثم ذكر ؟ قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد [ ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم ] ( 1 ) ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يقتدى ( 2 ) بافتتاحه وهو قاعد . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، مثله إلى قوله : وهو قائم ( 3 ) أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 14 باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الامكان وسقوط مع التعذر ، واجزاء الايماء في الضرورة وكذا الصلاة على الدابة . ( 7175 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن علي الحلبي - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : إن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم يصلي . ( 7176 ) 2 - وباسناده ، عن هارون بن حمزة الغنوي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة فقال : إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر : ولا يعتد . ( 3 ) التهذيب 3 : 231 / 597 . ( 4 ) يأتي في الأبواب 1 و 2 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الباب 16 من أبواب الركوع . الباب 14 فيه 13 حديثا 1 - الفقيه 1 : 291 / 1322 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القبلة . 2 - الفقيه 1 : 292 / 1329 .