الحر العاملي
501
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يصلي متوكيا على عصاء أو على حائط قال : لا بأس بالتوكأ على عصاء والاتكاء على الحائط . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله ابن بكير . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في مكان المصلي ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 11 - باب جواز صلاة الجالس متربعا وممدود الرجلين وكيفما أمكنه واستحباب تربعه في القراءة وثني رجليه في الركوع ( 7168 ) 1 - محمد بن يعقوب بن ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة أن سنانا سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال : لا بأس ، ولا أراه إلا قال في المعتل والمريض . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 1 ) . ( 7169 ) 2 - قال : الكليني - وفي حديث آخر - يصلي متربعا ومادا رجليه كل ذلك واسع .
--> ( 1 ) قرب الإسناد : 80 ، أورد قطعة منه في الحديث 20 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم ما يدل عليه في البابين 46 و 70 من أبواب صلاة الجماعة . الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3 : 411 / 9 ، أورده في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 3 : 307 / 948 . 2 - الكافي 3 : 411 / 9 ، أورده في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب .