الحر العاملي

498

وسائل الشيعة ( آل البيت )

9 - باب انه يستحب لمن صلى جالسا أن يبقى من السورة شيئا ثم يقوم ويتمها ويركع ( 7160 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها ، قال : صلاته صلاة القائم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) ( 7161 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عثمان أنه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قد اشتد على القيام في الصلاة ، فقال : إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم . محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، مثله ( 1 ) . ( 7162 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال : إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم .

--> الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 411 / 8 . ( 1 ) التهذيب 2 : 170 / 675 . 2 - الفقيه 1 : 238 / 1046 . ( 1 ) التهذيب 2 : 295 / 1188 . 3 - التهذيب 2 : 170 / 676 .