الحر العاملي

494

وسائل الشيعة ( آل البيت )

كل ركعتين بركعة ، وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام . ( 7150 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة كيف تحسب صلاته ؟ قال : ركعتين بركعة . 6 باب حد العجز عن القيام وسقوطه مع تجدد العجز ووجوبه في الفريضة مع تجدد القدرة في أثناء الصلاة ( 7151 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله : ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه ، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة ( 1 ) ؟ قال : بل الإنسان على نفسه بصيرة ، وقال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة عمن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ( 3 ) .

--> 6 - قرب الإسناد : 96 . ( 1 ) في المصدر : يحتسب . الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4 : 118 / 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 1 ) في التهذيب زيادة : قائما ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 4 : 256 / 758 ، والاستبصار 2 : 114 / 371 . ( 3 ) التهذيب 3 : 177 / 399 .