الحر العاملي

492

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس به . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، مثله ( 1 ) . ( 7144 ) 3 - وباسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا . ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) كما يأتي ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القبلة ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 5 - باب جواز احتساب الركعة من جلوس بركعة من قيام ، واستحباب احتساب ركعتين بركعة في النوافل لمن قدر على القيام ( 7145 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنا نتحدث نقول : من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ،

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 232 / 601 . 3 - الفقيه 1 : 342 / 1513 . ( 1 ) يأتي في الحديث 11 من الباب 7 من أبواب الكسوف . ( 2 ) تقدم ما يدل عليه في البابين 15 و 16 من أبواب القبلة . ( يأتي ما يدل عليه في البابين 5 و 9 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 79 من أبواب الطواف الباب 5 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3 ) 410 / 2 .