الحر العاملي

490

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يدل عليه وعلى جواز الاستناد ولا منافاة فيه إذا كان بغير اعتماد ( 6 ) 3 - باب جواز التوكي على احدى الرجلين من طول القيام ، وحكم القيام على أصابعهما ، وعلى رجل واحدة ( 7138 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : رأيت علي بن الحسين ( عليه السلام ) في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي فأطال القيام حتى جعل يتوكأ مرة على رجله اليمنى ، ومرة على رجله اليسرى ، الحديث . ( 7139 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه ( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 9 ( 1 ) . ( 7140 ) 3 - علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، مثله ، إلا أنه قال : كان يقوم على أصابع رجليه حتى تورم ( 1 ) .

--> ( 6 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 10 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الركوع وفي الباب 45 من أبواب الجماعة . الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 2 : 422 / 10 . 2 - الكافي 2 : 77 / 6 . ( 1 ) طه 20 : 1 ، 2 . 3 - تفسير القمي 2 : 57 . ( 1 ) في نسخة ترم ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : تورمت وهما أنسب للسياق والمعنى مما في المتن .