الحر العاملي
457
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : يؤذن الرجل وهو على غير القبلة قال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس . ( 7076 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته ، عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم يستقبل القبلة قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) وعلى الاستقبال حال التشهد في أحاديث الأذان راكبا وماشيا ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في أحكام المساجد ( 2 )
--> 2 - قرب الإسناد : 86 . ( 1 ) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 35 من أبواب أحكام المساجد