الحر العاملي
450
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) - إلى أن قال - وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة بشئ حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال : ليس عليه شئ ، وليس له أن يدع ذلك عمدا سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والإقامة ؟ قال : يقول : الحمد لله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) 41 باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة ، وعدم انتظار الامام بعد الإقامة وتقديم غيره . ( 7058 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي ( الوليد ) ( 1 ) حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إذا قال : المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم ؟ قال لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم ورواه الصدوق باسناده ، عن حفص بن سالم ( 3 ) .
--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب . الباب 41 فيه حديث واحد . 1 - التهذيب 2 : 285 / 1143 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الجماعة . ( 1 ) في نسخة : أبي ولاد ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه : الناس . ( 3 ) الفقيه 1 : 252 / 1137 .