الحر العاملي
437
وسائل الشيعة ( آل البيت )
30 - باب ان الامام إذا سمع أذانا أو إقامة جاز أن يكتفى به في الجماعة ، وإن كان المؤذن منفردا ، وكذا المنفرد ، فان نقص المؤذن شيئا استحب له اتمامه ( 7022 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه ، الحديث . ( 7023 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي مريم الأنصاري قال : صلى بنا أبو جعفر ( عليه السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة - إلى أن قال - فقال : وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني في ذلك . ( 7024 ) 3 - وباسناده ، عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال : قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة ، قال : ويجزئكم أذان جاركم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
--> الباب 30 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 280 / 1112 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 2 : 280 / 1113 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب لباس المصلي . 3 - التهذيب 2 : 285 / 1141 . ( 1 ) في هامش المخطوط عن نسخة : عبيد الله . ( 2 ) ورد ما يدل عليه في الحديث 5 و 8 من الباب 14 ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 31 من هذه الأبواب .