الحر العاملي
435
وسائل الشيعة ( آل البيت )
كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وليقم ( 1 ) ، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته . ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله ( 2 ) ، وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) ( 7017 ) 5 - وباسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ، عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم قال فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم يقيم ويصلي ، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته . ( 7018 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن إسحاق بن آدم ، عن أبي العباس الفضل ( 1 ) بن حسان الدالاني ، عن زكريا بن آدم قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم أقم فكيف أصنع ؟ قال : اسكت موضع قراءتك وقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك . أقول ذكر الشيخ أن هذه الأخبار كلها محمولة على الاستحباب .
--> ( 1 ) ( وليقم ) ليس في الاستبصار ، ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 3 : 305 / 14 . ( 3 ) الاستبصار 1 : 303 / 1126 . 5 - التهذيب 2 : 278 / 1105 ، والاستبصار 1 : 304 / 1129 . 6 - الاستبصار 1 : 304 / 1128 ، والتهذيب 2 : 278 / 1104 . ( 1 ) في التهذيب : المفضل .