الحر العاملي
406
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : النساء عليهن أذان ؟ فقال إذا شهدت الشهادتين فحسبها . ( 6939 ) 3 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة أعليها أذان وإقامة ؟ فقال : لا . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، مثله ( 1 ) . ( 6940 ) 4 - وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله . ( 6941 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، وتكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل . ( 6942 ) 6 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا ( جماعة ) ( 1 ) ، الحديث .
--> 3 - التهذيب 2 : 57 / 200 . ( 1 ) الكافي 3 : 305 / 18 . 4 - الكافي 3 : 305 / 19 . 5 - الفقيه 1 : 194 / 909 . 6 - الفقيه 1 : 194 / 907 ، أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب صلاد الجمعة ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 18 من أبواب الطواف ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف . ( 1 ) في المصدر : ولا استلام الحجر . . . . ولم ترد ( الجماعة ) فيه .