الحر العاملي
391
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام ) قال قلت له إن لنا مؤذنا يؤذن بليل قال أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأما السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان . ( 6884 ) 8 - وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، قال : سألته عن النداء قبل طلوع الفجر قال لا بأس وأما السنة مع الفجر ، وإن ذلك لينفع الجيران ، يعني قبل الفجر . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 9 - باب جواز الاذان جنبا وعلى غير وضوء ، استحباب الطهارة فيه ، وتأكد الاستحباب في الإقامة ( 6885 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائما أو قاعدا وأينما توجهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة . ( 6886 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن ، الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم أو هو على وضوء . محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ،
--> 8 - التهذيب 2 : 53 / 178 . ( 1 ) يأتي في الأحاديث 8 و 10 من الباب 19 ، والحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب ، ويأتي ما ينافي ذلك في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة . الباب 9 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 183 / 866 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 3 : 304 / 11 .