الحر العاملي

351

وسائل الشيعة ( آل البيت )

رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه ؟ فقال : نعم لا بأس به . ( 6765 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال : تسجد على بعض ثوبك ، فقلت : ليس على ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : اسجد على ظهر كفك فإنها أحد ( 1 ) المساجد . ( 6766 ) 6 - ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن أبي بصير قال : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه : قال : يسجد على ظهر كفه فإنها أحد المساجد . ( 6767 ) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ) إنا نكون بأرض باردة يكون

--> 5 - التهذيب 2 : 306 / 1240 ، والاستبصار 1 : 333 / 1249 . ( 1 ) يحتمل كونه تعليلا مجازيا يعني لما كانت الكف أحد المساجد يجب السجود عليها فأشبه ذلك جواز السجود عليها في الضرورة ، ويحتمل ان لا يكون تعليلا بل انشاء للحكم ، يعني ان الشارع حكم بأنها أحد المساجد التي يسجد عليها في الضرورة ، ويحتمل كونه إشارة إلى تفسير الآية ، يعني انها أحد المساجد المقصودة بقوله تعالى ( وان المساجد لله ) . - منه قده ) - . 6 - علل الشرائع : 340 / 1 . 7 - التهذيب 2 : 308 / 1247 ، والاستبصار 1 : 332 / 1247 .