الحر العاملي
130
وسائل الشيعة ( آل البيت )
جعفر ( عليه السلام ) في المرأة تصلي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس . ( 6122 ) 3 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل ، عن محمد الحلبي قال : سألته - يعني أبا عبد الله - عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى ، قال : لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه . ورواه الشيخ كما مر ( 1 ) . واعلم أن الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة ، وتقدم بالمعجمة ثم بالباء الموحدة ( 2 ) ويمكن صحتهما . ( 6123 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة ( 1 ) قائمة تصلي وهو يراها وتراه ، قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس . 9 - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلت المرأة إلى جانبه ، واستحباب إعادة المرأة ( 6124 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، عن
--> 3 - مستطرفات السرائر : 27 / 7 . ( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب بلفظ شبر . 4 - قرب الإسناد : 95 . ( 1 ) في المصدر : وامرأته . الباب 9 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 2 : 232 / 913 وفي : 379 / 1583 .