الحر العاملي

127

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 6 - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلى معه مطلقا إذا كان متقدما عليها بمسقط جسدها أو بصدره ( 6113 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة . ( 6114 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل ، فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره . ( 6115 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عمن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلى والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه ، قال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس . ( 6116 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله - في حديث - أنه

--> ( 1 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 379 / 1579 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الجماعة . 2 - التهذيب 2 : 379 / 1582 ، والاستبصار 1 : 399 / 1525 . 3 - التهذيب 2 : 379 / 1581 ، والاستبصار 1 : 399 / 1524 . 4 - التهذيب 2 : 231 / 911 ، والاستبصار 1 : 399 / 1526 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .