الحر العاملي
122
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام ) عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه عن يمينه ، أو عن يساره ، فقال : لا بأس به إذا كانت لا تصلي . ( 6095 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن الحسن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي وعائشة قائمة ( 1 ) معترضة بين يديه وهي لا تصلي . ( 6096 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد . ( 6097 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن السندي بن محمد البزاز ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( في حديث ) قال : لا بأس أن تصلي والمرأة بحذاك جالسة أو قائمة . ( 6098 ) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ فقال : إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت . ( 6199 ) 7 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن
--> 3 - الكافي 3 : 299 / 6 . ( 1 ) في الهامش عن نسخة ( نائمة ) بدل ( قائمة ) . 4 - الفقيه 1 : 159 / 749 . 5 - التهذيب 2 : 231 / 909 ، أخرجه بتمامه في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب . 6 - التهذيب 2 : 231 / 911 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب . 7 - المحاسن : 337 / 117 .