الحر العاملي
119
وسائل الشيعة ( آل البيت )
2 - باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب ( 6087 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم ، حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . ( 6088 ) 2 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيته لكميل قال : يا كميل انظر في ما تصلي ؟ وعلى ما تصلي ؟ إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول . ورواه الطبري في ( بشارة المصطفى ) : عن إبراهيم بن الحسن البصري ، عن محمد بن الحسن بن عتبة ، عن محمد بن الحسين بن أحمد ، عن محمد بن وهبان الدبيلي ، عن علي بن أحمد العسكري ، عن أحمد بن المفضل ، عن راشد بن علي القرشي ، عن عبد الله بن حفص المدني ، عن محمد بن إسحاق ، عن سعيد بن زيد بن أرطاة ، عن كميل بن زياد ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الغصب ، وعدم جواز التصرف في المغصوب ( 2 ) .
--> الباب 2 فيه حديثان 1 - الفقيه 2 : 31 / 121 . ( 1 ) الكافي 4 : 32 / 4 . ( 1 ) بشارة المصطفى : 28 . ( 2 ) يأتي ما يدل على تحريم الغصب في الباب 1 و 5 و 8 من أبواب الغصب .