الحر العاملي

109

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن علي ( عليهما السلام ) قال : قال : لبس الأنبياء القميص قبل السراويل . ( 6063 ) 4 - قال : وفي رواية لا تلبسه من قيام ولا مستقبل القبلة ولا إلى الانسان . ( 6064 ) 5 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عنهم عليهم السلام قال : من لبس سراويله من قيام لم تقض له حاجة ثلاثة أيام . ( 6065 ) 6 - وقد تقدم حديث إسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثم قال : يا إسماعيل افعل هكذا ، فإني هكذا أفعل . أقول : هذا محمول على الجواز ، فلا ينافي الكراهة ، لما تقدم هنا ( 1 ) وفي الوضوء ( 2 ) . 69 - باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل ( 6066 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه - في حديث - قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يتنعل الرجل وهو قائم .

--> 4 - مكارم الأخلاق : 101 . 5 - مستطرفات السرائر : 64 / 45 . 6 - تقدم في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب الوضوء . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من نفس الباب . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الوضوء . الباب 69 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 255 / 709 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب المساجد .