الحر العاملي
81
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة ( 1 ) من مرض ؟ قال : لا يقضى . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله ( 2 ) . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عيص ، مثله ( 3 ) . أقول : حمله الشيخ على النوافل لما مر ( 4 ) ، ويمكن حمله على من صلى الفريضة أو النافلة في المرض جالسا أو مؤميا . 21 - باب سقوط ركعتين من كل رباعية في السفر ، وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصة فيه . [ 4565 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصلاة تطوعا في السفر ؟ قال : لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا . [ 4566 ] 2 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ .
--> ( 1 ) كتب المصنف في الأصل عن نسخة : السنة . ( 2 ) لم نعثر على الحديث بهذا السند في كتب الشيخ . ( 3 ) التهذيب 3 : 306 / 946 . ( 4 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب . الباب 21 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 14 / 32 . 2 - التهذيب 2 : 14 / 34 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب صلاة المسافر .