الحر العاملي

71

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال : وما هي ؟ قلت : روى أن السنة فريضة ، فقال : أين يذهب ، أين يذهب ؟ ! ليس هكذا حدثته ، إنما قلت له : من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها ، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها ، وإنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة . [ 4541 ] 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنما أمرنا بالنافلة ( 1 ) ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ( 2 ) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه ( 3 ) . [ 4542 ] 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : يا با محمد ، إن العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنه يتم له من النوافل ، قال : فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أجل ، لا .

--> 3 - الكافي 3 : 363 / 2 ، والتهذيب 2 : 341 / 1413 . ( 1 ) في التهذيب : بالنوافل ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) علل الشرائع : 328 / 2 الباب 24 . ( 3 ) المحاسن : 29 / 14 . 4 - الكافي 3 : 363 / 3 .