الحر العاملي

66

وسائل الشيعة ( آل البيت )

بينهما وبين الثالثة ، وإن شاء لم يفعل ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . [ 4525 ] 16 - وعنه ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم . [ 4526 ] 17 - وعنه ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) [ أسلم ] ( 1 ) في ركعتي الوتر ، فقال : إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم . [ 4527 ] 18 - وعنه عن محمد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الوتر ؟ فقال : صله . أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث الثلاثة على التقية ، وجوز فيها أن يراد بالتسليم الصيغة المستحبة ، وأن يراد به ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره ، ويأتي ما يدل على استثناء صلاة الاعرابي وصلوات أخر في الجمعة ( 1 ) وفي الصلوات المندوبة ( 2 ) .

--> ( 1 ) في المصدر : يفصل . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 53 من أبواب المواقيت . 16 - التهذيب 2 : 129 / 494 . 17 - التهذيب 2 : 129 / 495 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 18 - التهذيب 2 : 129 / 496 . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 16 و 23 و 24 الباب 13 وفي الحديث 2 و 6 الباب 14 من هذه الأبواب . ( 1 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 45 من أبواب صلاة الجمعة . ( 2 ) يأتي في الباب 41 من أبواب الصلوات المندوبة . ويأتي في الحديث 11 من الباب 46 من أبواب المواقيت .