الحر العاملي

457

وسائل الشيعة ( آل البيت )

56 - باب جواز الصلاة فيما لاتحله الحياة من الميتة المأكولة اللحم كالصوف والشعر والوبر إذا أخذ جزا أو غسل موضع الاتصال [ 5710 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح ، الحديث . [ 5711 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جرير القمي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الريش ، أذكي هو ؟ فقال : كان أبي يتوسد الريش . [ 5712 ] 3 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا . [ 5713 ] 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال جابر بن عبد الله الأنصاري : إن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأي شئ يكون أطهر من الماء .

--> ( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة . الباب 56 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 368 / 1530 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب النجاسات ، وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 6 : 450 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب المساكن . 3 - تقدم في الحديث 4 من الباب 68 من أبواب النجاسات . 4 - قرب الإسناد : 37 .