الحر العاملي
443
وسائل الشيعة ( آل البيت )
46 - باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردة أو هلال أو حيوان أو طير ، والصلاة فيه على كراهية [ 5666 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) - في حديث - أنه أراه خاتم أبي الحسن ( عليه السلام ) وفيه وردة وهلال في أعلاه . [ 5667 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم . ورواه في ( الأمالي ) بالاسناد المشار إليه وكذا جميع حديث المناهي ( 1 ) . [ 5668 ] 3 - وقد تقدم في حديث عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأله عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ؟ قال : لا تجوز الصلاة فيه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
--> الباب 46 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 473 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 62 من أبواب الملابس . 2 - الفقيه 4 : 5 / 1 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 94 من أبواب ما يكتسب به . ( 1 ) أمالي الصدوق : 347 . 3 - تقدم في الحديث 15 الباب 45 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الحديث 23 من الباب 45 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 94 من أبواب ما يكتسب به .