الحر العاملي
433
وسائل الشيعة ( آل البيت )
حصول ستر العورة في بعض الحالات . 41 - باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك [ 5631 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن فارة المسك تكون مع من ( 1 ) يصلي وهي ( 2 ) في جيبه أو ثيابه ؟ فقال : لا بأس بذلك . محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال جميعا ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، مثله ( 3 ) . [ 5632 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إليه يعني أبا محمد ( عليه السلام ) : يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة المسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيا . 42 - باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها [ 5633 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره لباس البرطلة ( 1 ) .
--> الباب 41 فيه حديثان 1 - الفقيه 1 : 164 / 775 . ( 1 ) في هامش الأصل عن التهذيب : ( الرجل ) بدل ( من ) . ( 2 ) في الهامش عن التهذيب : ( معه ) . ( 3 ) التهذيب 2 : 362 / 1499 . 2 - التهذيب 2 : 362 / 1500 . الباب 42 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 479 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الملابس . ( 1 ) البرطلة : بالضم : قلنسوة ( مجمع البحرين 5 : 320 ) .