الحر العاملي

431

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد ، عن البزنطي وغيره جميعا عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يصلي المختضب ، قلت : جعلت فداك ولم ؟ قال : لأنه محتضر ( 1 ) . [ 5625 ] 8 - ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ولا يصلي المختضب ، قلت جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ولا يصلي ؟ قال : لأنه محتضر . أقول : هذا محمول على عدم التمكن من بعض الواجبات ، لما يأتي ( 1 ) ، أو على الكراهة . [ 5626 ] 9 - وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن جماعة من أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل أن يصلي وعلى شاربه الحناء ؟ قال : لأنه لا يتمكن من القراءة والدعاء . 40 - باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه في السجود وغيره [ 5627 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه ؟ قال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج ( 1 )

--> ( 1 ) في نسخة : محصر ( هامش المخطوط ) . 8 - المحاسن : 339 / 122 . ( 1 ) يأتي في الحديث الآتي . 9 - علل الشرائع : 344 الباب 48 . الباب 40 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 356 / 1474 ، والاستبصار 1 : 391 / 1491 . ( 1 ) في هامش الأصل عن الفقيه : يديه .