الحر العاملي

428

وسائل الشيعة ( آل البيت )

هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين ، أم لا يجوز ؟ فكتب في الجواب : جائز ، وسأله عن لبس النعل المعطون ، فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه ، فكتب في الجواب : جائز ، لا بأس به . ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) ( 1 ) بالاسناد الآتي . قال صاحب القاموس البطيط : رأس الخف بلا ساق ( 2 ) ، وقال صاحب النهاية : الإهاب المعطون : المنتن الممتزق الشعر ( 3 ) . [ 5615 ] 5 - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أهديت لأبي جبة فرومن العراق ، وكان إذا أراد أن يصلي نزعها فطرحها . [ 5616 ] 6 - وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما جاءك من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسأل عنه . أقول : وتقدمت أحاديث كثيرة تدل على ذلك في النجاسات ( 1 ) ، ونقل العلامة في ( المختلف ) ( 2 ) وغيره عن ابن حمزة أنه عد النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه . [ 5617 ] 7 - قال : وروي أن الصلاة محظورة في نعل السندي والشمشك ، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك .

--> ( 1 ) الغيبة : 234 و 235 باسناد يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48 . ( 2 ) القاموس : 2 : 351 . ( 3 ) النهاية : 1 : 83 . 5 - مكارم الأخلاق : 118 . 6 - مكارم الأخلاق : 118 . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 32 و 50 من أبواب النجاسات . ويأتي ما يدل على جواز الصلاة في الحنف والفرو وان لم يعلم بأنه ذكي في الحديث 4 من الباب 55 من هذه الأبواب . ( 2 ) المختلف : 81 . 7 - المختلف : 81 .